السيد الگلپايگاني
613
القضاء والشهادات (1426هـ)
الجارية من الغاصب ، قال : تردّ الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له بينة » « 1 » . . . وصحيحة سعد بن سعد : « عن رجل مسافر حضره الموت ، فدفع مالًا إلى رجل من التجّار ، فقال : إن هذا المال لفلان ابن فلان ليس له فيه قليل ولا كثير ، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له ما مرّ ، ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، وكيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء » « 2 » . ومثلها صحيحة إسماعيل الأحوص . . . « 3 » . وصحيحة أبي بصير « عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، فأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدقاً » « 4 » أي لم يكن متّهماً . ويؤيده أيضاً رواية المهتدي : « إن أخي مات فتزوّجت امرأته ، فجاء عمّي وادّعى أنه تزوّجها سرّاً ، فسألتها عن ذلك ، فأنكرت أشد الإنكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قط . فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » « 5 » « 6 » . ثم إن الحكم لزيد المقرّ له يتوقف على يمينه ، أما الثالث فلا يمين عليه وإن كان ظاهر عبارة ( القواعد ) وجوبها عليه حيث قال : « ولو كانت في يد ثالث حكم لمن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 177 / 1 . أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 61 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 293 / 6 . كتاب الوصايا ، الباب 16 . ( 3 ) المصدر 19 : 293 ، ذيل ح 6 . ( 4 ) المصدر 19 : 296 / 14 . كتاب الوصايا ، الباب 16 . ( 5 ) المصدر 20 : 299 / 1 . أبواب عقد النكاح ، الباب 23 . ( 6 ) مستند الشيعة 17 : 351 - 353 .